محمد بن عبد الوهاب
299
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
801 - وفي لفظ : " له قيراطان " 1 في حديث ابن عمر 2 وأبي هريرة 3 . 802 - وفي الحديث " من يشتري بئر رومة . . . " 4 . 803 - ولمسلم عن أبي هريرة : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرَر " 5 . 804 - ولأحمد عن ابن مسعود [ مرفوعاً ] : " لا تشتروا السمك في الماء ، فإنه غَرَر " 6 . 805 - ولهما عن ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
--> 1 الظاهر أنه حصل للناسخ تشوش هنا , إذ ليس في موضوع اقتناء الكلاب أجر قيراطين ولا قيراط واحد , وإنما الموضوع في أنه ينتقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان . كما ذكرت في التعليقة رقم ( 8 ) في الصفحة التي قيل هذه . فيكون النص " نقص من أجره كل يوم قيراطان " . 2 انظر صحيح مسلم - المساقاة - ح 50 و 51 و 52 و 54 و 55 . 3 انظر صحيح مسلم - المساقاة - ح 57 . 4 أخرجه البخاري معلقا عن عثمان بن عفان في المساقاة - 5 / 29 - باب 1 , وتتمة الحديث : " فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين " ، وأخرجه الترمذي موصولا وحسنه في المناقب 5 / 627 - ح 3703 . 5 مسلم - البيوع - 3 / 1153 - ح 4 . 6 المسند - 1 / 388 .